المادة 10
تعديل الاتفاقية
1 - يجوز تعديل الاتفاقية في أية جلسة اعتيادية أو استثنائية لاجتماع الأطراف.
2 - ي ج وز لأي ط رف أن يقدم اقتراحات للتعديل.
3 - يبلغ نص أي اقتراح للتعديل وأسباب هذا التعديل إلى أمانة الاتفاقية قبل مائة وخمسين (150) يوما على الأقل من افتتاح الجلسة. وتقوم أمانة الاتفاقية بإرسال نسخ منه على الفور إلى الأطراف.
وتبلغ أية تع ليقات على النص بواسطة الأطراف إلى أمانة الاتفاق ية قبل اف تتاح الج لسة بم دة لا ت قل عن ستين (60) يوما. وتقوم الأمانة بأسرع م ايمكن عقب آخ ر يوم لتقديم التعليقات بتبليغ الأطراف ب جميع ال تعليقات المسلمة حتى هذا اليوم.
4 - يتم إقرار التعديل الذي يخص الاتفاقية نفس ها، ولا يخص ملاحق ه ا، بأغ لبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويصبح التعديل ساريا بالنسبة لتلك الأطراف التي أقرته في اليوم الثلاثين بعد تاريخ الإقرار الذي أودع فيه ثلثا أطراف الاتفاقية وثائق قبول التعديل طرف أمانة الإيداع. أما بالنسبة للطرف الذي يودع وثيقة قبول بعد التاريخ الذي أودع ف يه ثلثا الأط راف وثائق قبولهم فس ي ص بح ال تعديل ساريا اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد التاريخ الذي يودع فيه هذا الطرف وثيقة قبوله.
5 - يتم إقرار أية ملاحق إضافية وأي تعديل لأي ملحق بأغلية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويصبح ساريا في اليوم التسعين بعد تاريخ إقراره بواسطة اجتماع الأطراف على جميع الأطراف، باستثناء الأط راف التي أبدت تحفظا وفقا للفقرة 6 من هذه المادة. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
6 - أثناء فترة التسعين يوما، المنصوص عنها في الفقرة 5 من هذه المادة، يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا فيما يتعلق بالملحق الإضافي أو فيما يتعلق بتعديل ملاحق الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي إلى المودع لديه. ويجوز سحب هذا التحفظ في أي وقت عن طريق إشعار ك تابي إلى أمانة الإي داع، وبناء عليه يصبح الم لحق الإض افي أو التعديل نافذ المفعول بالنسبة لذلك الطرف في اليوم 30 بعد تاريخ سحب التحفظ.