المادة 8
الكسب غير المشروع
1 - مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلّية، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة ما يثبت في قوانينها أن الكسب غير المشروع جريمة.
2 - بالنّسبة للدول الأطراف التي تعتبر الكسب غير المشروع فعلا إجراميا في ظل قوانينها المحلّية، يكون هذا الفعل الإجرامي معتبرا كعمل من أعمال الفساد أو الجرائم ذات الصلة لأغراض هذه الاتفاقية.
3 - أية دولة طرف لم تحدد الثراء غير المشروع كجريمة ستقوم، حسبما تسمح قوانينها، بتوفير المساعدة والتعاون للدولة المقدمة للطلب فيما يتعلّق بالجريمة حسبما هو منصوص عليه في أحكام هذه الاتفاقية.