المادة 7
مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامّة من أجل مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامّة، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - مطالبة الموظفين العموميين المعيّنين تقديم إقرار عن ممتلكاتهم وثرواتهم عند تولّي مهامّ وظيفة عامّة وخلال مدّة تولّيهم هذه الوظيفة وبعد انتهاء مدّة خدمتهم.
2 - تشكيل لجنة داخلية أو جهاز مماثل آخر وتكليفه بإعداد مدوّنة سلوك ومراقبة تنفيذها وتوعية الموظفين العموميين وتدريبهم بشأن المسائل المتعلّقة بآداب المهنة.
3 - اتخاذ إجراءات تأديبية وإجراءات للتحقيق في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بغية مواكبة التكنولوجيا وزيادة فعالية المسؤولين في هذا الصدد.
4 - ضمان الشفافية والعدالة والفعالية في إدارة العطاءات وإجراءات التعيين في الخدمة العامّة.
5 - مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المحلّية، التأكّد من أن أي حصانة تمنح للموظفين العموميين لاتشكّل عقبة عند التحقيق في ادعاءات توجّه ضد محاكمة هؤلاء الموظفين.