المادة 6
تبييض عائدات الفساد تقوم الدول الأطراف باعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات - إذا لزم - لإدراج الأعمال التالية ضمن الأعمال الإجرامية :
أ) تحويل أي ممتلكات أو التخلّص منها مع العلم بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو جرائم ذات صلة وذلك لغرض إخفاء المصدر غير الشرعي للممتلكات أو لغرض مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب الجريمة على التهرب من العواقب القانونية المترتّبة على فعله،
ب) إخفاء الحقيقة بشأن طابع أو مصدر أو موقع الممتلكات التي تعتبر عائدات لجريمة فساد أو الجرائم ذات الصلة أو الترتيبات المتخذة للتخلّص من هذه الممتلكات أو نقلها أو تحويل ملكيتها أو أي حقوق متعلّقة بها،
ج) شراء أو اقتناء أو استخدام أي ممتلكات مع العلم وقت استلامها بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو لجرائم مرتبطة به.