المادة 5
الإجراءات التشريعية وغيرها للأغراض المنصوص عليها في المادّة 2 من هذه الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - اعتماد الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات اللاّزمة لجعل الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادّة 4 من هذه الاتفاقية، مندرجة ضمن الجرائم الجنائية.
2 - تعزيز إجراءات الرقابة الوطنية من أجل ضمان خضوع إنشاء وتشغيل أي شركات أجنبية في أراضي الدول الأطراف لاحترام التشريعات الوطنية السارية في هذه الدول.
3 - إنشاء وتشغيل وتعزيز هيئات أو وكالات وطنية مستقلّة لمكافحة الفساد.
4 - اعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لإنشاء وتشغيل وتعزيز أنظمة للمحاسبة والمراجعة والمتابعة الداخلية وخاصة للإيرادات العامّة وإيصالات الضرائب والرسوم الجمركية والمصروفات والإجراءات المتعلّقة باستخدام وشراء وإدارة السلع والخدمات العامّة.
5 - اعتماد إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لحماية الشاكي والشاهد في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بما في ذلك حماية هويتهما.
6 - اعتماد الإجراءات اللاّزمة لضمان قيام المواطنين بالإبلاغ عن حالات الفساد دون خوف من عمليات الانتقام التي قد تترتب على ذلك.
7 - اعتماد إجراءات تشريعية وطنية بغية معاقبة الأشخاص الذين يقدمون تقارير كاذبة حاقدة ضد أشخاص أبرياء في القضايا المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة.
8 - اعتماد وتعزيز آليات لتشجيع توعية السكان على احترام السلع العامّة والمصلحة العامّة وتوعيتهم بمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة بما في ذلك البرامج التعليمية في المدارس وتوعية وسائل الإعلام وتعزيز البيئة المناسبة لاحترام آداب المهنة.