المادة 4
نطاق التطبيق
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة التالية :
أ) التماس موظف عمومي أو أي شخص آخر أو قبوله - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لأي سلع ذات قيمة نقدية أو منفعة أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر مقابل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة به،
ب) عرض أي سلع ذات قيمة نقدية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - على موظف عمومي أو أي 16 أبريل سنة 2006 م شخص آخر أو منحه إياها أو أي منفعة أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو ميزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر مقابل القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام العامة المنوطة به،
ج) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر أو امتناعه عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام المنوطة به بهدف الحصول بصورة غير مشروعة على فوائد لنفسه أو لأي طرف ثالث،
د) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر بتحويل أي ممتلكات تمتلكها الدولة أو وكالاتها قد تسلمها هذا الموظف بحكم منصبه، إلى وكالة مستقلة أو فرد، لكي تستخدم في أغراض غير تلك التي خصصت لها، لصالحه أو لصالح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث،
ه) عرض أو تقديم أي منفعة غير مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لصالح أو من قبل أي شخص يتولى إدارة كيان تابع للقطاع الخاص أو يعمل فيه، لنفسه أو لغيره، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام به منتهكا بذلك ما تفرضه عليه واجباته،
و) عرض أو تقديم أي منفعة غير مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - لصالح أو من قبل شخص يعلن أو يؤكد قدرته على استخدام نفوذه في التأثير بصورة غير سليمة على قرار يصدره أي شخص يؤدي وظائفه في القطاع العام أو الخاص، من أجل الحصول على هذه المنفعة غير المستحقة لنفسه أو لغيره وكذلك طلب الحصول على الع رض أو ال وعد بتقديم ه ذه المنفعة أو استلامها أو قبولها مقابل النفوذ، سواء استخدم النفوذ بالفعل أو حقق النفوذ المفترض النتائج المطلوبة أم لا،
ز) الكسب غير المشروع،
ح) استخدام أو إخفاء عائدات مستمدة من أي من الأعمال المشار إليها في هذه المادّة،
ط) المشاركة كعميل رئيسي أو شريك أو محرّض أو متدخل بأي طريقة في ارتكاب أي من الأعمال المشار إليها في هذه المادّة بأي شكل من أشكال التعاون أو المؤامرة.
2 - تنطبق هذه الاتفاقية أيضا، بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، على أي عمل أو ممارسة للفساد والج رائم ذات الصلة لم يتم وصفها في هذه الاتفاقية. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م