المادة 3
المبادىء تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالالتزام بالمبادىء التالية :
1 - احترام المبادىء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد.
2 - احترام حقوق الانسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان.
3 - الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.
4 - تعزيز العدالة الاجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة.
5 - إدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.