مرسوم رئاسي رقم 06-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق ع لى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يول يو سنة
المادة 28
النصوص المعتمدة تودع النسخ ة الأصل ية من ه ذه الاتف اقية، التي تعتبر نصوصها العربيّة والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية الحجّية، لدى رئيس المفوّضية.
إثباتا لما تقدّم، فإننا، نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أو ممثلونا المفوّضون حسب الأصول، قد اعتمدنا هذه الاتفاقية.
اعتمدتها الدورة العادي ة الثاني ة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، مابوتو في 11 يوليو سنة .2003 مراسيم