مرسوم رئاسي رقم 06-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق ع لى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يول يو سنة
المادة 26
الانسحاب من الاتفاقية
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية الحالية بإرسال إشعار إلى رئيس المفوّضية، ويصبح هذا الانسحاب ساريا بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل رئيس المفوّضية.
2 - بعد عملية الانسحاب، يستمر التعاون بين الدول الأطراف والدولة الطرف التي انسحبت تجاه جميع الطلبات المقدّمة للحصول على المساعدة أو تسليم المجرمين قبل سريان موعد الانسحاب.