مرسوم رئاسي رقم 06-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق ع لى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يول يو سنة
المادة 25
التعديلات
1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية إذا قدّمت أي دولة طرف طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المفوّضية.
2 - يقوم رئيس المفوّضية بتوزيع التعديلات المقترحة على جميع الدول الأطراف. ولا يتم بحث هذه التعديلات من قبل الدول الأطراف إلاّ بعد مضي فترة ستة (6) أشهر على تاريخ توزيعها.
3 - تصبح التعديلات سارية المفعول بعد الموافقة عليها من قبل أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. 16 أبريل سنة 2006 م