مرسوم رئاسي رقم 06-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق ع لى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يول يو سنة
المادة 24
التحفّظات
1 - يجوز لأي دولة طرف، عند اعتماد الاتفاقية أو توقيعها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تقدّم أي تحفّظات بخصوصها شريطة أن تتعلّق التحفّظات بحكم معيّن أو أكثر من أحكام الاتفاقية وألاّ تتعارض مع موضوع الاتفاقية وأهدافها.
2 - يجوز لأي دولة طرف قدّمت تحفّظا أن تسحبه حالما تسمح الظروف بذلك. ويتم سحب هذا التحفّظ عن طريق إشعار توجّهه إلى رئيس المفوّضية.