المادة 23
التوقيع، التصديق، الانضمام، والدخول حيّز التّنفيذ
1 - تفتح هذه الاتفاقية أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق عليها أو الانضمام إليها.
3 - تدخل الاتفاقية حيّز التّنفيذ في كل دولة طرف صدّقت عليها أو انضمت إليها بعد تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق عليها، بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ قيام هذه الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.