المادة 20
السلطات الوطنية
1 - لأغراض التعاون والمساعدات القانونية المتبادلة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقي ة، تلتزم كل دولة طرف بإبلاغ رئيس المفوضية، عن د توق يع أو إيداع وثائق التصديق، بالسلطة أو الوكالة الوطنية المختصة بالجرائم المندرجة في نط اق المادّة 4
(1) من هذه الاتفاقية.
2 - تكون السلطات أو الوكالات الوطنية مسؤولة عن تقديم الطلبات واستلامها بخصوص المساعدة والتعاون المشار إليهما في هذه الاتفاقية. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م
3 - تقوم السلطات أو الوكالات الوطنية بالاتصال مباشرة فيما بينها لأغراض هذه الاتفاقية.
4 - يسمح للسلطات أو الوكالات الوطنية بالاستقلال اللاّزم بغية تمكينها من الاضطلاع بالمهامّ المنوطة بها بصورة فعّالة.
5 - تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة من أجل كفالة تخصيص سلطات أو وكالات وطنية لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة عن طريق القيام، بين أمور أخرى، بضمان تدريب العاملين فيها ومنحهم الحوافز الضرورية لتمكينهم من الاضطلاع بالمهامّ المنوطة بهم.