المادة 18
التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة
1 - طبقا لقوانينها المحلّية والمعاهدات القابلة للتطبيق، تلتزم الدول الأطراف بتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الفني وتقديم المساعدات فيما بينها عند القيام فورا ببحث الطلبات المقدّمة من السلطات ا لمخوّلة بمقتضى قوانينها الوطنية لمنع أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والكشف عنها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.
2 - في حالة إقامة دولتين طرفين أو عدة دول أطراف علاقات فيما بينها على أساس تشريعات موحّدة أو أنظمة معيّنة، يجوز أن يكون لها خيار تنظيم مثل هذه العلاقات المتبادلة دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية.
3 - تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها على إجراء دراسات وأبحاث وتبادلها حول كيفية مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة وتبادل الخبرات المتعلّقة بمنع الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة.
4 - تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها، كلّما أمكن، على تقديم أي مساعدات فنية متاحة عند وضع البرامج ومدونات السلوك، أو على القيام، عند اللزوم ولصالح العاملين فيها، بتنظيم دورات تدريبية مشتركة بين دولة أو عدة دول في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.
5 - لا تؤثر أحكام هذه المادّة على الالتزامات المنصوص عليها في أي معاهدات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف تحكم - كلّيا أو جزئيا - المساعدات القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
6 - لا تنص هذه المادّة على أي أحكام تمنع الدول الأطراف من أن تقدّم إحداها للأخرى أفضل أشكال المساعدات القانونية المتبادلة المسموح بها في ظل قوانينها المحلّية. 16 أبريل سنة 2006 م