المادة 17
السرية المصرفية
1 - تلتزم كلّ دولة طرف باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتفويض محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى من إصدار أمر بمصادرة أو حجز أي وثائق مصرفية أو مالية أو تجارية بهدف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
2 - تلتزم الدولة الطالبة بعدم استخدام أي من المعلومات التي تلقتها والتي تعتبر محفوظة في ظل السرية المصرفية، في أي غرض آخر غير الإجراءات القانونية التي طلبت المعلومات من أجلها، إلاّ بموافقة الدولة الطرف المطلوب منها.
3 - تلتزم الدول الأطراف بعدم اتخاذ السرية المصرفية ذريعة لتبرير رفضها التعاون بخصوص الجرائم المتعلّقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بمقتضى هذه الاتفاقية.
4 - تلتزم الدول الأطراف بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية المصرفية بشأن الحسابات المصرفية المشكوك فيها، وبمنح السلطات المختصة الحق في الحصول على أي دليل يوجد في حوزة المصارف أو المؤسسات المالية بموجب التغطية القضائية.