المادة 16
مصادرة العائدات والوسائل المتعلّقة بالفساد
1 - تلتزم كلّ دولة طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية - حسب الاقتضاء - للتمكين مما يأتي :
أ) قيام سلطاتها المختصة بالبحث عن الوسائل أو العائدات المتعلّقة بأعمال الفساد والتعرف عليها ومتابعتها وإدارتها وتجميدها أو مصادرتها رهنا بصدور حكم نهائي بذلك،
ب) مصادرة العائدات أو الممتلكات التي تتساوى قيمتها مع العائدات التي تحققت نتيجة الجرائم المقرّرة طبقا لهذه الاتفاقية،
ج) إعادة تحويل عائدات الفساد.
2 - تلت زم الدول ة الطرف المطلوب منها، بق در ما تسمح به قوانينها وبناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، بمصادرة وإرجاع أي شيء :
أ) قد يكون مطلوبا كدليل على ارتكاب الجريمة موضع البحث،
ب) تم اكتساب نتيجة الجريمة المطلوب التسليم بشأنها ووجد في حوزة الشخص المطلوب عند اعتقاله أو تم اكتشافه بعد ذلك.
3 - يجوز تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة إذا طلبت ذلك الدولة الطرف حتى في حالة رفض تسليم الشخص المطلوب أو تعذّر تسليمه بسبب وفاته أو اختفائه أو فراره.
4 - عندما تتعرض الأشياء المذكورة للحجز أو المصادرة في أراضي الدولة الطرف المطلوب منها، يجوز لهذه الدولة أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المطلوبة أو تسلمها إلى الدولة الطرف الطالبة شريطة ردها حتى يتم استكمال الإجراءات الجنائية الجارية.