المادة 13
الاختصاص القضائي
1 - يكون لكلّ دولة طرف اختصاص قضائي بشأن أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة في حالة :
أ) ارتكاب المخالفة كلّيا أو جزئيا في أراضيها،
ب) ارتكاب الج رم من قبل أح د مواطن يها خارج أراضيها أو من قبل أي شخص يقيم في أراضيها،
ج) وجود المدّعى عليه بارتكاب الجريمة في أراضيها وعدم قيامها بتسليمه إلى دولة أخرى،
د) في حالة ارتكاب الجريمة خارج نطاق الاختصاص القضائي للدولة الطرف مع تأثير هذه الجريمة من وجهة نظر هذه الأخيرة على مصالحها الحيوية أو تسببها في عواقب أو آثار ضارة بالنّسبة للدولة الطرف.
2 - لا يست ثنى، بموجب ه ذه الاتف اقية، أي اختصاص جنائي تمارسه دولة ط رف طبقا لقوانينها المحلّية.
3 - بالرّغم مما تنص عليه أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة، لا يحاكم الشخص على نفس الجريمة مرّتين.