المادة 12
المجتمع المدني ووسائل الإعلام تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - مشاركة كاملة في مكافحة الفساد والجرائم ذات الصّلة وتعميم هذه الاتفاقية بالمشاركة الكاملة من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني بصورة عامّة. 16 أبريل سنة 2006 م
2 - خلق بيئة ملائمة تمكّن وسائل الإعلام والمجتمع المدني وتشجعهما على حمل الحكومات على الارتقاء إلى أعلى مستويات من الشفافية والمسؤولية في إدارة الشؤون العامّة.
3 - ضمان وتوفير مشاركة المجتمع المدني في عملية المراقبة والتشاور مع المجتمع المدني في تنفيذ هذه الاتفاقية.
4 - ضمان من ح وسائل الإعلام سبل الحصول على المعل ومات في ح الات الفساد والجرائم ذات الصلة شريطة أن لا يؤثر بث مثل هذه المعلومات بصورة مناوئة على عمليات التحقيق والحق في محاكمة عادلة.