مرسوم رئاسي رقم 06-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق ع لى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يول يو سنة
المادة 11
القطاع الخاصّ تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - اتخاذ إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات لمنع ومك افح ة أعمال الفس اد والجرائم ذات الصلة التي يرتكبها موظفون في القطاع الخاصّ أو من قبله.
2 - إقامة آليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاصّ في محاربة المنافسة غير العادلة واحترام إجراءات الصفقات وحقوق الملكية.
3 - اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح الصفقات.