مرسوم رئاسي رقم 06-137
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق ع لى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 11 يول يو سنة
المادة 10
تمويل الأحزاب السياسية تقوم كلّ دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها من الإجراءات بغية :
أ) تحريم استخدام الأموال المكتسبة عن طريق الممارسات غير المشروعة والفاسدة لتمويل الأحزاب السياسية، و
ب) دمج مبدأ الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية.