مرسوم رئاسي رقم 06-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-134 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة
المادة 9
يقوم المدير العامّ لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العامّ للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام الموادّ السابقة، كما يقوم الأمين العامّ بتسجيلها طبقا لأحكام المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م