مرسوم رئاسي رقم 06-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-134 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة
المادة 8
1 - يخطر المدير العامّ لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - يلفت المدير العامّ نظر الدول الأعضاء في المنظمة إلى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 6 أعلاه.