مرسوم رئاسي رقم 06-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-134 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة
المادة 6
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العامّ.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تكون قد سجلت فيه تصديقات عشر دول أعضاء على الأقل تبلغ حصتها معا 25 في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي.
3 - وبعد ذلك، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنّسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تسجيل تصديقها.