المادة 4
1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، وتلقت شكوى ل دى توقف سفينة في أحد موانئها أثن اء مسار نشاطها العادي أو لسبب يتعلق بتشغيلها، أو تثبتت من أن هذه السفينة لا تلتزم بالمعايير الواردة في هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذها، أن تعد تقريرا ترسله إلى حكومة البلد الذي سجلت فيه السفينة، توجّه نسخة منه إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي، وأن تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح أي أوض اع على ظه ر السفين ة تشك ل خط را واضحا على السلامة أو الصّحة.
2 - تخطر الدولة العضو فورا، لدى اتخاذها هذه التدابير، أقرب ممثل بحري أو قنصلي أو دبلوماسي لدولة الع لَم، وتطلب منه الحضور إن أمكن ذلك. ولكن لا يجوز لها أن تحتجز أو تؤخر السفينة بدون سبب معقول.
3 - في مفهوم هذه المادّة، تعني كلمة "ش كوى" أي معلومة يقدمها عضو في طاقم السفينة، أو في هيئة مهنية أو جمعية أو نقابة، أو بصورة عامّة، أي شخص يحرص على سلامة السفينة، بما في ذلك الحرص على تفادي تعرّض سلامة أو صحة طاقمها لأي مخاطر.