مرسوم رئاسي رقم 06-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-134 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة
المادة 3
تنبه كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية مواطنيها، بقدر الإمكان، إلى ما قد ينجم من مشاكل عن التعاقد للعمل على سفينة مسجّلة في دولة لم تصدق على هذه الاتفاقية، وذلك إلى أن تتحقق من أن معايير تضارع المعايير التي تحدده ا هذه الاتفاقية تطبق على تلك السفينة. ويجب ألاّ تتعارض التدابير التي تتخذها الدولة المصدقة لهذه الغاية مع مبدأ حرية تنقل العمال التي تنص عليها المعاهدات التي يمكن أن تكون هاتان الدولتان طرفين فيها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة