مرسوم رئاسي رقم 06-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-134 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة
المادة 10
يقدّم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العامّ، كلّما رأى ذلك ضروريا، تقريرا عن تطبيق ه ذه الاتفاقي ة، وينظ ر فيم ا إذا ك ان هن اك م ا يدع و إلى إدراج مسأل ة مراجعتها كلّيا أو ج زئيا في جدول أعمال المؤتمر.