المادة 9
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عن طريق المشاورات.
2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق خلال إثني عشر (12) شهرا اعتبارا من بداية المشاورات، يحال هذا النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء.
يعين كل طرف متعاقد محكما، ويقوم المحكمان الاثنان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى.
3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين محكمه خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، يعيّن المحكم بطلب من الطرف المتعاقد الآخر، من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
4 - إذا لم يتفق المحكمان على اختيار رئيس محكمة التحكيم خلال الشهرين (2) المواليين لتعيينهما، وفي غياب أي اتفاق آخر بين الطرفين المتعاقدين، يعين هذا الأخير بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة لسبب آخر، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة لسبب آخر، تتم التعيينات من طرف قاضي المحكمة الأكثر أقدمية الذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدّد المحكمة القواعد الإجرائية الخاصة بها.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي عينه ومصاريف تمثيله في إجراءات التحكيم. أما مصاريف الرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
8 - تكون قرارات محكمة التحكيم نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م