المادة 8
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
1 - بهدف تسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، تجري مشاورات بين الأطراف المعنية لتسوية النزاع وديا.
2 - إذا لم تفض المشاورات إلى حل في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ طلب المشاورات، يمكن للمستثمر رفع النزاع وباختياره للتسوية، إلى :
أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه،
ب) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات)CIRDI(الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965 (على أن يكون الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه الاتفاقية)، أو وفقا للقواعد الإضافية ل CIRDI (في ح ال ة ما إذا كان طرف أو الطرفان غير أعضاء في هذه الاتفاقية)،
ج) أو محكمة تحكيم خاصة، تشكل وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (LARTICNU)، إلاّ إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
3 - يوافق كل طرف متعاقد بموجب هذا، على إحالة أي نزاع متعلق بالاستثمار للتسوية من خلال المشاورات أو التحكيم وفقا لهذه المادة.
4 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي الن زاع. يقوم كل طرف متعاقد بتنفيذ ه ذا الق رار وفقا لتشريعه.