المادة 7
تحويل عوائد الاستثمار
1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يوفون بكافة التزاماتهم الضريبية، بتحويل وبكل حرية، المدفوعات المتعلّقة باستثماراتهم وعائداتها، بما في ذلك التعويض المدفوع وفقا للمادّتين 5 و 6 من هذا الاتفاق.
2 - تتم كل التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بحرية بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة، طبقا لتشريع الصرف الخارجي لكل طرف متعاقد.