مرسوم رئاسي رقم 06-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-128 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 7
تحويل عوائد الاستثمار
1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يوفون بكافة التزاماتهم الضريبية، بتحويل وبكل حرية، المدفوعات المتعلّقة باستثماراتهم وعائداتها، بما في ذلك التعويض المدفوع وفقا للمادّتين 5 و 6 من هذا الاتفاق.
2 - تتم كل التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بحرية بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة، طبقا لتشريع الصرف الخارجي لكل طرف متعاقد.