المادة 6
التأميم أو نزع الملكية لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري أي طرف متع اق د أو إخضاعه ا لإج راءات تك ون له ا آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية (المشار إليهما فيما يأتي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل. ينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة السوقية للاستثمارات المن زوع ملكيتها مباش رة قبل ن زع الملك ي ة أو قبل أن يعلن عن نزع الملكي ة، أي ا منهما كان الأوّل، وأن يتضمن التعويض فائدة محسوبة على أساس سعر فائدة تجاري عادي حتى تاريخ الدّفع، وأن يتمّ دفعه دون تأخير وبص ورة فعلية.