المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات ديباجة :
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة فدرالية روسيا (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين")،
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر وفدرالية روسيا،
- واعترافا بحق كل طرف متعاقد في تحديد الشروط التي يمكن في ظلها استقبال الاستثمار الأجنبي، وبواجب المستثمر في احترام سيادة وقوانين البلد المضيف،
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعدان على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للفائدة المتبادلة في التنمية والازدهار الاقتصادي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
أ) يقصد ب"الاستثمار" كل نوع من الأصول ويتضمن على الخصوص وليس على سبيل الحصر :
1 - الأملاك المنقولة وغي ر المنقولة وكذا الحق وق الأخرى كالبيع الإيجاري والرهن العقاري أو الحيازي أو رهون أخرى،
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل أشكال المشاركة الأخرى في رأس مال الشركات،
3 - المطالبات بالمال أو بأية خدمة ذات قيمة اقتصادية متعاقد عليها،
4 - حقوق الملكية الفكرية، وعلى الخصوص حقوق المؤلف والبراءات والنماذج والتصاميم المسجّ لة والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأساليب التقنية والتجارية والمهارة،
5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة بموجب التشريع أو عقد، بما في ذلك الامتيازات الخاصّة بالبحث عن الموارد الطبيعية وزراعتها واستخراجها أو استغلالها.
أي تغيير يطرأ على الشكل الذي استثمرت فيه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثمارات، إذا كان هذا التغيير لا يخالف التشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي أنجزت في إقليمه الاستثمارات.
ب) يقصد ب "المستثمرين"، بالنّسبة لأي من الطرفين المتعاقدين :
1 - مواطنو طرف متعاقد، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يستمدون صفتهم كمواطني طرف متعاقد من قانون هذا الأخير. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
2 - شركات طرف متعاقد، وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد.
ج) يقصد ب "العائدات" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على الخصوص وليس على سبيل الحصر، الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والعمولات.
د) يقصد ب "إقليم" الطرف المتعاقد :
بالنّسبة للجزائر، يقصد به الإقليم البري والبحر الإقليمي وفيما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها والحفاظ عليها وإدارتها.
بالنّسب ة لفدرالية روسي ا، يقصد به إقليم فدرالية روسيا وك ذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري المحددان وفقا للاتفاقية حول قانون البحار .(1982)
ه - يقصد ب " تشريع طرف متعاقد "، القوانين والنظم الأخرى للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو القوانين والنظم الأخرى لفدرالية روسيا.
المادّة 2 مجال تطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد أوّل يناير سنة .1992 غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيّز التّنفيذ.