المادة 15
المدّة والإنهاء
1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة عشر
(10) سنوات، بعد انقضاء هذه الفترة، يجدّد تلقائيا لفترة لاحقة مدتها عشر (10) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر إثني عشر (12) شهرا قبل انقض اء المدة المعنية، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق.
2 - فيما يخص الاستثمارات التي أنجزت قبل انتهاء هذا الاتفاق، فإن أحكام الموادّ، ما عدا الموادّ 13 و 14 و 15 من هذا الاتفاق، سوف تبقى سارية لمدّة عشر
(10) سنوات بعد تاريخ انتهائه.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والروسية والإنجليزية، ولكل النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف في التفسير بين اللّغات الثلاث، يرجّح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية ستورشاك أليكسي كريم جودي الوزير المنتدب لدى أناتوليافيتش وزير المالية، المكلّف بإصلاح الماليّة نائب وزير الماليّة 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة