المادة 10
الإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من قبله بدفع مبلغ لأحد مستثمريه بمقتضى ضمان مقابل مخاطر غير تجارية يكون قد قدمه له بخصوص استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بالتنازل، سواء كان بموجب التشريع أو تصرف قانوني، لفائدة الطرف المتعاقد الأوّل عن ك ل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. كما يتوجب عليه الاعتراف بأن هذا الطرف المتعاقد أو الوكالة المعينة من قبله ليسا مخ ولين لممارس ة أية حقوق غي ر تلك الحقوق التي كان للمستثمر الحق في ممارستها.
2 - تمارس هذه الحقوق وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الأخير.
3 - لا يؤثر الإحلال على أي حق يمكن أن يكون للطرف المتعاقد الأخير لدى المستثمر.