المادة 9
تقويم أرباح المؤسسات المشتركة في حالة :
أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى، وإن في كلتا الحالتين تكون المؤسستان في علاقاتهما التجارية أو الماليّة، مرتبطتين بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان يمكن، من دون هذه الشروط، أن تحققها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها في أرباح هذه المؤسسات وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.