المادة 8
الأرباح المتأتية من الملاحة البحرية والجوية
1 - تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، للضرائب فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة نقل بحري على متن سفينة. يعتبر أن هذا المقر يوجد في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفينة، أو إذا لم يكن هناك ميناء قيد، ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما فيها.
3 - تطبق أيضا أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو استغلال مشترك أو هيئة استغلال دولية.