المادة 7
أرباح المؤسسات
1 - تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها. إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها على النحو المذكور، فإنّ أرباح المؤسسة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود الأرباح التي تعود إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها، تحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص هذه المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت قد شكلت مؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في ظل نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تعتبر منشأة دائمة لها.
3 - قصد تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي تصرف للأغراض التي تعمل من أجلها هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، سواء في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. غير أنه لايسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء (لأغراض أخرى غير تسديد المصاريف المدفوعة) من قبل المنشأة الدائمة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كإتاوات، أتعاب أو مدفوعات أخرى مشابهة لاستغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات، مقابل تقديم خدمات محدّدة أو مقابل نشاط إداري أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة الدائمة.
كم ا أنه، لا تؤخذ في الحسبان، عند تح ديد أرباح المنشأة الدائمة، المبالغ (غير تلك المتعلقة بتسديد النفقات المدفوع ة) المسجل ة من قبل المنشأة الدائمة ضمن ديون المقر المركزي للمؤسسة أو أحد مكاتبها الأخرى، كإتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مق ابل تقديم خدمات محدّدة أو مقابل نشاط إداري أو، ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد ع لى المبالغ التي أق رضت للمقر المرك زي للمؤسسة أو لأي من مكاتبها.
4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة بتحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائها ا لمختلفة، فإن أيا من أحكام الفقرة (2) من هذه المادّة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف.
5 - لأغ راض الفق رات الس ابقة تح دد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائم ة كل سن ة حسب نفس الطريقة، ما لم توجد أسباب مقبولة وكافية للعمل بخلاف ذلك.
6 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقي ة، فإنّ أحكام ه ذه المادّة سوف لن تؤثر في أحكام تلك الموادّ. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م