المادة 6
المداخيل العقارية
1 - يخضع الدخل الناتج من الممتلكات العقارية (بما في ذلك الدخل الناتج عن المستثمرات الزراعية أو الغابية) التي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يكون لعبارة "ممتلكات عقارية" المعنى المحدّد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الممتلكات المعنية. وتشمل العبارة على أية حال الممتلكات الملحقة بالممتلكات العقارية والمواشي الحية أو الميتة التابعة للمستثمرات الزراعية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق في مدفوعات ثابتة أو متغيرة لاستغلال أو التنازل عن استغلال مناجم معدنية، مصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى.
لاتعتبر السفن أو البواخر أو الطائرات ممتلكات عقارية.
3 - تطبق أحك ام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو التأجير أو الإجارة الزراعية أو أي ش كل آخر من أش كال استغلال الممتلكات العقارية.
4 - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1(و)3) على المداخيل الناجمة عن الممتلكات العقارية لمؤسسة وعلى مداخيل الممتلكات العقارية المستخدمة في ممارسة مهنة مستقلة.