المادة 5
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، فإن عبارة "منشأة دائمة" تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة دولة متعاقدة نشاطها بشكل كلي أو جزئي في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تتضمّن عبارة "منشأة دائمة"، بصورة خاصة :
أ) مقر الإدارة،
ب) فرعا،
ج) مكتبا،
د) مصنعا،
ه) ورشة،
و) محلا للبيع،
ز) منجما أو بئر نفط أو غاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية،
ح) موقع بناء أو تركيب أو أنشطة المراقبة المرتبطة بهما إذا استمر هذا الموقع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر،
ط) تقديم خدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة أجراء أو عمال آخرين يتم توظيفهم لهذا الغرض من طرف المؤسسة، على أن تتواصل النشاطات من هذا النوع (لنفس المشروع أو لمشروع ذي صلة) فوق تراب البلد لمدّة أو لمدد تساوي في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر في حدود مدة أقصاها اثني عشر شهرا.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادّة، فإنّ عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل ما يأتي :
أ) استخدام المنشآت فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع التابعة للمؤسسة،
ب) إيداع بضائع تابعة للمؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض،
ج) إيداع بضائع تابعة للمؤسسة لأغراض التحويل فقط من قبل مؤسسة أخرى،
د) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط بهدف شراء البضائع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة،
ه) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى ذات طابع تحضيري أو مساعد للمؤسسة،
و) استعمال مكان ثابت للأعمال فقط من أجل القيام بممارسة تراكمية للأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).
4 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2)، عندما يعمل شخص متعاقد غير العامل ذي الصفة المس تقلة والذي تن طبق عليه الفقرة (5) لحساب مؤسسة ويتمتع في دولة متعاقدة بالسلطات التي يمارسها عادة والتي تسمح له بإبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة في تلك النشاطات المذكورة في الفقرة (3) والتي، إذا ما مورست من خلال مكان ثابت للأعمال، لاتسمح باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة.
5 - لا يعتبر أن المؤسسة منشأة دائمة في دولة متع اقدة فقط لكونها تمارس نشاطها في تلك ال دولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي عامل آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق العادي لعملهم.
6 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على (أو يسيطر عليها من قبل) شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها في تلك الدولة الأخرى (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى)، لا يجعل بحدّ ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة