المادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عب ارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع للضريب ة في ه ذه ال دول ة، وفق ا لقوانينها، وذلك بح كم سكنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.
2 - في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر، وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يتم تسوية وضعيته على النحو التالي :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها مسكن دائم تحت تصرفه، وإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)، 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية أو إذا لم يكن له مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد،
ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون حاملا لجنسيتها،
د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتح ديد الدولة المتع اقدة التي يكون الشخص مقيما فيها، تقوم السلطات المختصة بتسوي ة هذه المسأل ة باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة (1) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.