المادة 3
تعاريف عامّة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص تفسيرا مغايرا :
أ) تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و ""الدولة المتعاقدة الأخرى"، الج زائر أو روسيا، وفق ا لسياق النص،
ب) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من المناطق التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، ولاياتها القانونية أو حقوقا سيادية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها،
ج) يقصد بلفظ "روسيا"، فدرالية روسيا وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم فدرالية روسيا، بما في ذلك المياه الداخلية والبحر الإقليمي، الفضاءات الجوية التي تعلوه وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اللذان تمارس عليهما فدرالية روسيا حقوقا سيادية وولاياتها القانونية وفقا للقانون الفدرالي والقانون الدولي،
د) يشمل لفظ "شخص" الأشخاص الطبيعيين، الشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى،
ه) يعني لفظ "مواطنون" جميع الأشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية دولة متعاقدة،
و) يعني لفظ "شركة" كل شخص معنوي أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة،
ز) تعني عبارتا "مؤسسات دولة متعاقدة"
و"مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) تعني عبارة "النقل الدولي" أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
- بالنّسبة للجزائر، الوزير المكلّف بالماليّة أو ممثله المفوّض،
- وبالنّسبة لروسيا، الوزير المكلّف بمالية الفدرالية الروسية أو ممثله المفوّض.
2 - من أجل تطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة غير معرّفة فيها يكون له أو لها المعنى الذي يحدده له أو لها قانون هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب ال تي تطبق علي ها الاتف اقي ة، م ا ل م يقتض السياق خلاف ذلك. إن المعنى الذي يحدد للفظ أو لعبارة في القانون الض ريبي له ذه ال دول ة ي رجح على المعنى المحدد لهذا اللفظ أو لهذه العبارة في الفروع الأخرى لقانون ه ذه الدولة.