المادة 30
إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتمّ إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق أدنى مدّته ستة أشهر قبل نهاية كلّ سنة مدنية وبعد مدّة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التّنفيذ.
وفي هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ) على الضرائب المقتطعة عند المنبع على المداخيل الممنوحة أو المعدّة للدفع في 31 ديسمبر من سنة إلغاء كأقصى أجل،
ب) على الضرائب الأخرى بالنّسبة للفترات الخاضعة للضريبة والمنتهية في 31 ديسمبر من نفس السنة كأقصى أجل.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوّضان لهذا الغرض، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 10 مارس سنة 2006، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة القانونية.
وفي حالة الاختلاف يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية فدرالية روسيا الديمقراطية الشعبية ستورشاك أليكسي كريم جودي الوزير المنتدب لدى أناتوليافيتش وزير المالية، المكلّف بإصلاح الماليّة نائب وزير الماليّة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة