المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا من أجل تجنّب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة فدرالية روسيا،
- رغب ة منهما في عقد اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادّة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية، مهما كان نظام التحصيل.
2 - تعتبر كضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المحصلة على الدخل الإجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأملاك المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.
3 - إنّ الضرائب القائمة التي تطب ق عليه ا هذه الاتفاقية هي :
أ) بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،
2 - الضريبة على أرباح الشركات،
3 - الرسم على النشاط المهني، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - الضريبة على الأملاك،
5 - الإتاوة والضريبة والرسم التكميلي على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(ويشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الجزائرية").
ب) بالنسبة لروسيا :
1 - الضريبة على أرباح المؤسسات،
2 - الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين،
3 - الضريبة على ثروة المؤسسات،
4 - الضريبة على ثروة الأشخاص الطبيعيين.
(ويشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الروسية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة، تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها.
وتقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإبلاغ بعضهما البعض بالتغييرات المدخلة على تشريعاتها الضريبية.