مرسوم رئاسي رقم 06-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-127 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 28
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب إما أحكام القانون الدولي أو أحكام اتفاقيات خاصة.