المادة 27
المساعدة في التحصيل
1 - تتب ادل الدولت ان المتع اقدان المس اعدة من أجل تحصيل ديونهما الجبائية. هذه المساعدة ليست محدودة بالمادتين (1(و)2). يمكن للسلطات المختصة بالدولتين، باتف اق مشترك، تسوية كيفيات تطبيق هذه المادّة.
2 - تشير عبارة "دين جبائي"، كما هي مستعملة في هذه المادّة، إلى مبلغ مستحق بعنوان الضرائب من كل طبيعة أو تسمية المحصلة لحساب الدولتين المتعاقدتين، تقسيماتها السياسية أو جماعاتها المحلية، وفي الحدود التي يكون فيها فرض هذه الضرائب غير مخالف لهذه الاتفاقية أو لأي اتفاق تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيه، وكذا الفوائد، الغرامات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذه الضرائب.
3 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع في ذلك التاريخ، وطبقا لهذه القوانين، أن يحول دون تحصيله، تقبل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، بطلب من السلطات المختصة للدول ة الأولى، تحصيل ه ذا الدين الجبائي.
يحصل هذا الدين الجبائي من ط رف هذه الدولة الأخرى وفقا لأحكام تشريعها المطبق فيما يخص تحصيل الضرائب الخاصة بها، كما لو كان هذا الدين دينا جبائيا لهذه الدولة الأخرى.
4 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة دينا يمكن لهذه الدولة اتخاذ إزاءه تدابير تحفظية، وفقا لتشريعها، لضمان تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين، بطلب من السلطات المختصة لهذه الدولة، لغرض اعتماد التدابير التحفظية من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب أن تتخذ هذه الدولة الأخرى تدابير تحفظية إزاء هذا الدين الجبائي طبقا لأحكام تشريعها، كما لو كان الأمر يتعلق بدين جبائي لهذه الدولة الأخرى، حتى ولو كان الدين الجبائي، وقت تطبيق هذه التدابير، غير قابل للتحصيل في الدولة الأولى أو كان مستحقا على شخص له الحق في أن يحول دون تحصيله.
5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3(و)4)، فإن آجال التقادم والأولوية المطبقة، طبقا لتشريع دولة متعاقدة، على دين جبائي بحكم طبيعته كما هو عليها، لا تطبق على دين جبائي مقبول من طرف هذه الدولة لأغراض الفقرتين (3(و)4). زيادة على ذلك، فإن دينا جبائيا مقبولا من طرف دولة متعاقدة لأغراض الفقرات (3(أو)4)، لا يمكن أن تطبق عليه أية أولوية في هذه الدولة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى.
6 - لا تخضع الإجراءات المتعلقة بثبوتية، صلاحية أو مبلغ الدين الجبائي لدولة متعاقدة للمحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.
7 - عندما، في كل وقت، بعد قيام دولة متعاقدة بتقديم طلب طبقا لأحكام الفقرة (3(أو)4) وقبل أن تقوم 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وإرسال مبلغ الدين الجبائي المعني إلى الدولة الأولى، يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه :
أ) ف ي حال ة ط لب مق دّم طبق ا للفقرة (3)، دين ا جبائيا للدولة الأولى قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة، ومستحقا على شخص لا يستطيع، في تلك اللّحظة، طبقا لقوانين هذه الدولة، أن يحول دون تحصيله، أو
ب) في حالة طلب مقدّم طبقا للفقرة (4)، دينا جبائيا للدولة الأولى، يمكن لهذه الدولة أن تتخذ إزاءه، طبقا لتشريعها، إجراءات تحفظية لضمان تحصيله.
تقوم السلطات المختصة في الدولة الأولى بإبلاغ هذا الموضوع فورا للسلطات المختصة للدولة الأخرى، وتقوم الدولة الأولى، حسب اختيار الدولة الأخرى، بتعليق أو سحب طلبها.
8 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادّة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام :
أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) باتخاذ تدابير مخالفة للنظام العامّ،
ج) بتقديم مساعدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لم تتخذ جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتوفرة طبقا لتشريعها أو ممارستها الإدارية،
د) بتقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري المترتب على هذه الدولة غير متناسب بصورة واضحة مقارنة بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.