المادة 26
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وفي الحدود التي لا تكون مخالفة للاتف اقية.
لا تقيّد المادّتان (1(و)2) من تبادل هذه المعلومات. تعتبر المعلومات المتلقاة من طرف دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل أسوة بنفس المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقا للقانون الداخلي لهذه الدولة، ولا تبلغ إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المعنية بفرض وتحصيل الضرائب التي تتناولها هذه الاتفافية وبالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات حول الطعون المتعلقة بهذه الضرائب. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات إلاّ لهذه الأغراض. يجوز لهم إفشاء سرية هذه المعلومات أثناء الجلسات العامة للمحاكم في الأحكام القضائية.
2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام :
أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا لتشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية العادية أو طبقا للتشريع والممارسة الإدارية العادية للدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري، صناعي، مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاؤها مخالفا للمصالح الحيوية لدولة متعاقدة.
3 - عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات طبقا لأحكام هذه المادّة، تعمل الدولة المتعاقدة الأخرى على الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس العناية التي توليها لو كان الأمر يتعلق بالضرائب الخاصة بها، وحتى لو لم تكن بحاجة، في نفس الوقت، لهذه المعلومات.