المادة 25
الإجراء الودي
1 - إذا اعتبر شخص أن الإجراءات المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو س وف تؤدي إلى إخضاعه للض ريب ة بشكل لا يطابق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن له، بغضّ النظر عن الطعون التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يع رض ح الته ع لى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادّة (42)، على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة ال تي يحمل جنسيتها. يجب ع رض الحال ة خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإخطار الأوّل بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام الاتفاقية.
2 - إذا تبيّن للسلطة المختص ة أن الاعتراض له ما يبرّره وإذا لم تكن هي ذاتها، قادرة على إيجاد حلّ مرض لذلك، فإنها تسعى للتوصل إلى حل للحالة عن طريق اتفاق ودّي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض ضريبة مخالفة لأحكام الاتفاقية. يتم تنفيذ الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، من خلال اتفاق ودّي، إلى حلّ الصعوبات أو إزالة الشكوك التي يمكن أن تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4 - يمكن للسلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة مع بعضها البعض لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة وإذا كان من شأن تبادل شفوي للآراء أن يسهل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فإن هذا التب ادل للآراء يمكن أن يج ري في إطار لجنة تتكوّن من ممثلين عن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة