المادة 24
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخ رى لأية ض ريبة أو التزام ذي صل ة يكون مغايرا لذلك، أو أثقل عبئا من ذلك الذي يخضع أو يمكن أن يخضع لها أو له مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أثقل عبئا من الضرائب التي تفرض على مؤسسات تلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط.
3 - لا تخضع مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون كل رأس مالها أو بعضه مملوكا أو يسيطر عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو التزام ذي صلة يكون مغايرا لذلك، أو أثقل عبئا من ذلك الذي تخضع أو يمكن أن تخضع لها أو له المؤسسات الأخرى المماثلة في الدولة الأخرى.
4 - لا يمكن تفسير أحكام هذه المادّة على أنها تلزم دولة متعاقدة بمنح مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى الاقتطاعات الشخصية والتخفيفات والتخفيضات الضريبية، التي تمنحها لمواطنيها بسبب الوضعية أو الأعباء العائلية.
5 - مع مراع اة أحك ام المادّة (2)، تطبق أحكام هذه المادّة ع لى الضرائب، من ذات الطبيعة أو التسمية.