المادة 23
طرق تفادي الازدواج الضريبي
1 - عندما يحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على مداخيل أو يملك ثروة تكون، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تمنح :
أ) على الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم، خصما بقيمة تعادل قيمة الضريبة على الدخل المدفوعة في هذه الدولة الأخرى،
ب) على الضريبة التي تحصل عليها من ثروة هذا المقيم، خصما بقيمة تعادل الضريبة على الثروة المدفوعة في هذه الدولة الأخرى.
غ ير أن المبل غ ال مخص وم في ك لت ا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم، المقابل، حسب الحالة، للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تعتبر الضريبة التي تكون محل إعفاء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي لهذه الدولة وكأنه قد تم تحصيلها، ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي تكون قد مست تلك المداخيل، وذلك تبعا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة .(1)