المادة 22
الثروة
1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادّة (6)، التي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الثروة المكونة من الأملاك المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تلك المكونة من أملاك منقولة تعود لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة م هنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي من طرف مؤسسة دولة متع اقدة وكذا الأملاك المنقول ة المخصص ة لاست غلال مثل هذه السفن والطائرات، لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م