مرسوم رئاسي رقم 06-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-127 مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة 20
المبالغ المدفوعة للطلبة والمتربصين إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص يكون أو سبق له أن كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ومتواجد في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراساته أو تكوينه، والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراساته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تتأتى من مصادر واقعة خارج تلك الدولة.